مبطلات الصوم أو مُفسدات الصوم، والفاسد والباطل في العبادات بمعنى واحد، ضد الصحيح.
والذي يبطل به الصوم بمعنى: ما يكون به الصوم غير صحيح، وإذا بطل الصوم في يوم من صوم شهر رمضان خاصة لمن لا رخصة له في الإفطار؛ لزمه بعد بطلان صومه؛ الإمساك بقية اليوم لحرمة الوقت، والقضاء بعد ذلك، وأما المعذور الذي يباح له الفطر كالمريض؛ فلا يلزمه الإمساك. ويحرم تعمد الاستمرار في الإمساك بنية الصيام على من يحرم عليه الصيام كما في صوم الحائض.
مبطلات الصوم (أي المفطرات) هي:
وبلع الريق غير مبطل للصوم وإن تجمع في الفم، ولا يلزم لأجل الصوم إخراج الريق كما قد يتوهم البعض، وأما بلع النخامة عمدا مبطل للصوم، وهي تختلف عن الريق، ويجب على الصائم قطعها ومجها، فهي مستقذر ويبطل الصوم ببلعها عمدا، أما إذا وصلت بغير تعمد ولا تقصير فلا يبطل بها الصوم.
يبطل الصوم بالاستقاءة بمعنى: أن يَتعمد الصائمُ إخراج القيء من جوفه، فإن فعل ذلك؛ بطل صومه، ومثل ذلك فيما إذا غلبه القيء وخرج كرها وأعاده عمدا إلى جوفه فإنه يبطل صومه؛ لأنه في حال إعادته يعد إيصال عين إلى الجوف وهو مبطل للصوم. فإن ذرعه القيء أي: غلبه وخرج بغير تعمد إخراجه؛ فلا يبطل صومه وهو حينئذ غير مكلف بما هو خارج عن إرادته، إلا إذا أعاده إلى جوفه عمدا. ولو استقاء ناسيًا للصوم فلا يبطل صومه، وأما استخراج النخامة (البلغم و المخاط) من الجوف عمدًا ؛ فلا يبطل بها صومه. ويدل على هذا حديث: «من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض».
يبطل الصوم بالجماع بالتقاء الختانين وتغييب الحشفة في أحد السبيلين، سواء أنزل أم لم ينزل، بشرط أن يكون حال العلم والعمد والاختيار، فإذا جامع الصائم في نهار رمضان عامدا مختارا؛ بطل صومه مع الإثم لأجل الصوم، ووجب عليه الإمساك بقية اليوم لحرمة الوقت، وقضاء صوم ذلك اليوم الذي أفسده، ويجب عليه مع القضاء للصوم الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام شهرين متتاليين؛ أطعم ستين مسكينا. هذا إن أفسد صومه في نهار رمضان، فيجب عليه مع القضاء الكفارة والإمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة الوقت في نهار رمضان.
من مبطلات الصوم: إنزال المني عمدا بمباشرة، بمعنى: خروج المني بطريق المباشرة بشهوة، وذلك أن الصوم من حيث هو ترك المفطرات التي تتضمن معنى الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. أما خروج المني بطريق الاحتلام أي: حال النوم؛ فلا يبطل به الصوم.
من مبطلات الصوم: خروج دم الحيض والنفاس، والحيض هو الدم الخارج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فيبطل صوم المرأة بخروج دم الحيض أو النفاس في نهار الصوم ولو بلحظة قبل غروب الشمس، وهذا بإجماع أهل العلم. يدل على هذا حديث: «أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟»، أخرجه البخاري ومسلم، وحديث معاذة لما سألت عائشة عن قضاء الحائض الصوم دون الصلاة، فقالت: «كان يصيبنا على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». وقد ذكر النووي في صوم الحائض أنه: أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.
ويبطل الصوم بالولادة وهو خروج الولد ولو جافا؛ لأنه منعقد مما يوجب الغسل، وخروج الولد غالبا يعقبه خروج دم النفاس، لكن لو خرج الولد جافا ولم يخرج بعده دم النفاس؛ فيبطل صوم المرأة بسبب الولادة.
يبطل الصوم بالجنون إذا طرأ على الصائم ولو لحظة. ويبطل الصوم بالإغماء إن عم جميع النهار، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويلزم قضاء الصوم، وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه، مثله السكر عمدا فيبطل به الصوم إن عم جميع النهار، أما النوم فلا يبطل به الصوم.
يبطل الصوم بالردة، وهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر باختيار بكفر صريح، وتفاصيل ذلك في كتب: فروع الفقه.
الإمساك لحرمة الوقت هو الاستمرار في الصوم بعد بطلانه، وسببه مراعاة حرمة الوقت في نهار رمضان خاصة، ويكون في حق من بطل صومه في نهار رمضان، وهو مثل فساد الحج، حيث يلزم من أفسد حجه المضي في فاسده، وهو بخلاف الصلاة مثلا، فمن بطلت صلاته لا يستمر فيها، بل يخرج منها إن أمكنه ذلك، ومن بطل صومه بما يبطل به الصوم؛ لا يعد في الشرع صائما؛ لأن بطلان الصوم أي: فساده معناه الخروج من العبادة وعدم الاعتداد بالصوم، وهو إما أن يكون في نهار رمضان أو في غيره، فإن كان في غير نهار رمضان؛ فلا يلزمه الاستمرار في صوم باطل، سواء كان صومه تطوعا أو واجبا كالقضاء؛ لإنه وإن فعل ذلك يتعب نفسه في غير طاعة الله، وإن بطل صومه في نهار رمضان خاصة؛ فهو إما أن يكون ممن أباح الله له الفطر في نهار الصوم كالمريض والمسافر والحائض، فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم؛ لأن الله قد أحل له الفطر في نهار رمضان، لكن الأفضل في حقه الاستتار عن أعين الناس؛ لئلا يقع في الشبهة كما أن المتبادر إلى الناس عدم العذر، وإما أن يكون ممن لا عذر له في الفطر فيلزمه الإمساك بقية اليوم مراعاة لحرمة نهار رمضان؛ لأن الله أوجب عليه الصوم، ولا عذر له في الإفطار، لكنه لما أفطر بلا عذر لزمه قضاء ذلك اليوم، وإنما لزمه الإمساك بقية اليوم لحرمة الوقت؛ لأن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر يعد معصيه، والاستمرار في الفطر بقية النهار يعد استمرارا في المعصية.
This article uses material from the Wikipedia العربية article مبطلات الصوم, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). المحتوى متاح وفق CC BY-SA 4.0 ما لم يرد خلاف ذلك. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki العربية (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.