الاستمناء في الإسلام هو مسألة فقهية خلافية، لم يرد في القرآن ذكرٌ صريح لها أو حكمها، وذكرت في السنة النبوية بعض الأحاديث عنها ولكنها لا تصح، لذلك اختلف الفقهاء حول حكمها، فهناك من رأى بتحريمها تحريماً مطلقاً، وهناك من رأى بكراهيتها، وهناك من رأى بإباحتها وفق شروط وضوابط.
هذه المقالة بحاجة لمراجعة خبير مختص في مجالها. |
ترى فئة كبيرة تمثل أغلب فقهاء المذاهب «التحريم» وحصر قضاء الشهوة في الزوجة، وذكروا أن من طلب قضاء الوطر في غيرها فقد بغى وطغى، بينما يميل الرأي الثاني إلى أن الاستمناء لا يوجد دليل صريح على تحريمه ولا يتعدى حكمه الكراهية كونه ليس من مكارم الأخلاق، وهو رأي ابن حزم، وجابر بن زيد، والشوكاني والصنعاني. ورأي ثالث يقول بالتفصيل، وهو التحريم في حالة عدم الضرورة، والإباحة في حالة تقتضي ذلك، وهي الضرورة، كخوف من زنى، أو مرض، أو فتنة، وهو قول بعض الحنابلة والحنفية. وكل هذه الآراء تنطبق على المرأة كذلك.
لم يرد نص صريح في القرآن ولا في السنة النبوية يستدل به على الاستمناء، وما يروى في ذلك لم يصح إسناده، إلا الأية: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ٦ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ٧﴾ [المؤمنون:5–7]، من هنا الاختلاف بين أراء العلماء بين تحريمها وكراهيتها واباحتها، فالبعض يستدل بها علي تحريمها، وابن القيم وغيره نص على أنه يجوز ذلك عند الخوف من الوقوع في الزنا فأباحها لخوف الوقوع في كبيرة من الكبائر (الزنا) أو (اللواط) ويذكر عن ابن عباس: الخضخضة خير من الزنا، وقد قال الإمَامُ أحمد: هي كالحجامة، ومن عمل بها لغير خوف الزنا عزر.
وجاء عند البخاري معلقاً أن جابر بن زيد التابعي «سُئِل عن رجل نظر فأنزل فقال: لا شيء عليه.»، وقد اعتمد هذا الشافعية وغيرهم في قولهم بأن الإنزال لا عن مباشرة لا يفسد الصوم، والنظر لا يعد مباشرة.
ويبيح الإسلام لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر على أي صفة كانت سواء كان ذلك باستمناء أو غيره.
يحتج أغلب من قال بتحريم العادة السرية أن الله أمر بحفظ الفروج في كل الحالات، إلا بالنسبة للزوجة. واستدل بعضهم بالآية: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣﴾ [النور:33]، بأن الأمر بالعفاف يقتضي الصبر عما سواه.
ويستعمل الفقهاء حجة أن الرسول محمد لم يرشد الشباب إلى الاستمناء وأنه لو كان في الاستمناء خير لأرشد إليه، وإنما أرشد إلى الزواج أو الصوم بقوله: عن عبد الله بن مسعود، قال رسول الله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (أي وقاية من الزنا)» متفق عليه
جدول يوضح أراء الفقهاء والعلماء وغيرهم في حكم الاستمناء:
الإباحة المطلقة/الإباحة بضوابط | التحريم المطلق |
---|---|
عمرو بن دينار | ابن تيمية |
أبي الشعثاء | عبد العزيز ابن باز |
عبد الله بن عباس | محمد الشافعي |
أحمد بن حنبل | علي السيستاني |
ابن حزم | محمد الألباني |
محمد الشوكاني | مهدي الغريفي |
عبد الباري الزمزمي | محمد المنجد |
تعد العادة السرية من مبطلات بعض العبادات كالصلاة وقراءة القرآن فلا يجوز الصلاة أو قراءة القرآن في حالة الجنابة (الحدث الأكبر) إلا بعد الاغتسال والتطهر.
اختلف الفقهاء في هذه المسألة قديما وحديثا والذين أوجبوا عليه القضاء احتجوا بالقياس على الجماع لكنهم تناقضوا فلم يوجبوا عليه الكفارة وهذا تحكم لا يرتضيه الشارع الإسلامي. ومنهم من احتج بأن الإنزال شهوة والصائم قد منع من مقارفة الشهوة لحديث: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»، وهؤلاء تناقضوا أيضا لأنهم يجوزون للصائم بعض الأمور التي تدخل في هذا الباب كالقبلة والمباشرة والتطيب والترفه وغير ذلك مما هو جائز ولو لم ينص عليه الشارع. فالمقصود بالشهوة في الحديث الجماع وهذا الذي كان يفتي به بعض الصحابة.
قال الصنعاني:
وإليه مال الشوكاني وهو مذهب ابن حزم.
هناك من يستدل على التحريم بالآية:
لكن لا دلالة في الآية على التحريم لحكم الاستمناء فالآية تتحدث عن النكاح، كما جاء في الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، كما استدل ابن حزم بذلك. وهو رأي الألباني الذي يقول أن الاستمناء لا يجوز في نهار رمضان ولكنه لا يفطر صاحبه وأن الكفارة والقضاء لا تكون إلا بالجماع.
وذكر بعض الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك بالمغازي واستدل به على تحريم المتعة، وأما من قال باللإفطار وأن ذلك يفسد الصوم فلا دليل عليه أصلا وكذلك الكفارة لا يصح فيها دليل.
بينما يقول ابن باز:
والألباني رجح أن الاستمناء لا يجوز في نهار رمضان ولكنه لا يفطر صاحبه. وأن الكفارة والقضاء لا تكون إلا بالجماع. واحتج الشيخ بقول عائشة لمن سالها: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: «كل شيء إلا الجماع».، كما واحتج ابن حزم بنفس الحديث.
يجب التبيه أنه بين الاستمناء والإنزل عموم وخصوص فكل استمناء إنزال وليس كل إنزال استمناء. فإن الاستمناء هو ما اختلف فيه الفقهاء أما الإنزال بمجرد النظر أو بسبب التفكير بل لو تعمّد التفكير في الجماع فأنزل فهذا لا شيء عليه إطلاقا لا قضاء ولا كفارة ولا غيره وهو قول جمهور أهل العلم إن لم يكن إجماعا، لقوله رسول الله:
ذهب الفقهاء إلى أن الاستمناء لا يفسد الحج وعليه بدنة، ويرى المالكية أن الاستمناء يفسد الحج إذا كان ذلك قبل الوقوف بعرفه مطلقًا، سواء فعل شيءًا بعد إحرامه كالقدوم والسعى أم لا، أو وقع بعده بشرطين:
يرى الفقهاء أن الاستمناء يفسد الاعتكاف، خلافًا للظاهرية الذين يرون أنه لا يفسد الاعتكاف في شيء إلا الخروج من المسجد.
This article uses material from the Wikipedia العربية article حكم الاستمناء في الإسلام, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). المحتوى متاح وفق CC BY-SA 4.0 ما لم يرد خلاف ذلك. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki العربية (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.